آقا ضياء العراقي

383

شرح تبصرة المتعلمين

( و ) عليه ( إذا طلع الفجر زاحم بها ) أي الفريضة ( ولوالي طلوع الحمرة المشرقية ) الملازمة لتنور الغداة ، جمعا بينه وبين نص « ظهور الحمرة » بالحمل على مراتب الفضيلة . ثم في جريان عموم « من أدرك » ، بل وسوق الموثقة السابقة في المقام ، للمتمكن من الركعة ، وجه . نعم من امتداد وقته إلى طلوع الشمس لا يتصور لها هذه المزاحمة ، لأهمية الفريضة في وقتها المضيّق جزما . نعم لا بأس حينئذ بصحتها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي ضده . والله العالم بأحكامه . ( مسائل ) ( الأولى : تصلَّى الفرائض في كل وقت ) من أوقاتها ( أداء ، و ) كذلك ( قضاء ، ما لم يتضيّق ) وقت ( الحاضرة ) بلا اشكال فتوى ونصا ، ويكفي من النص قوله : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت » « 1 » ، وفي آخر كذلك : « فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت الحاضرة » « 2 » ، وفي ثالث : « إنّ صاحب الوقت أحق بوقته » « 3 » . وظاهره : مجرد كشف الأهمية ، لا تحديد المصلحة . وعليه فلا مانع من صحتها لو أتى بها في ضيق وقت فريضة أخرى ، إلاَّ في المشتركتين من الظهرين والعشاءين ، فإنه لا يصح مزاحمة كل منهما للآخر ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 175 باب 39 من أبواب المواقيت حديث 4 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 350 باب 2 من أبواب قضاء الصلوات . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 350 باب 2 من أبواب قضاء الصلوات .